الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث دفاع جوهري " . حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ".الطعنرقم ۹۱۸٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول