خبرة " ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء: سلطتها في إعادة المأمورية للخبير" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۲۸۹٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.