الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " " الدفع بعدم جدية التحريات " "الدفع بخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب الجريمة " " الدفع بعدم وجود دليل فني على الإدانة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدبفع بالتراخي في الإبلاغ " " الدفع بخلو الأوراق من شاهد رؤية " " الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه " " الدفع بانكار الاتهام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . الطعنرقم ۱۲٦٤۰ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول