إثبات " بوجه عام.شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸٦۳۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.