إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ٤۰٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.