إثبات " أوراق رسمية ". " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۸٥٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.