ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . سلاح . مواد مخدرة . عقوبة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳۳٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.