قتل عمد. جريمة "أركانها" "الجريمة المقترنة". قصد جنائي. ظروف مشددة. سبق إصرار. اقتران. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤٤۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.