استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش . بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱۸۰۸۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.