دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٥٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.