إثبات " بوجه عام " " قرائن ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يُقبَل منها ".
الطعن
رقم ۸۸۳٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.