حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب أفضى لموت". رابطة السببية. عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". مسئولية جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۲۱٦۲۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.