إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". قصد جنائي. مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷۸۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.