دفوع " الدفع بصدور الأذن بعد الضبط " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۲۳۲۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.