إثبات " شهود ". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۲۳۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.