مسايرة مأمور الضبط القضائي للجاني بقصد ضبط الجريمة . لا يعد اختلاقاً لها وغير مخالف للقانون . ما دامت إرادة الجاني بقيت حرة ولم يقع تحريض لارتكابها . علة ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال .
الطعن
رقم ۱۲۰٤٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.