دعـوى " شـروط قـبـول الــدعـوى: الـصـفـة في الـدعـوى: الـصـفـة الإجـرائـيـة: تمثيل الهيئة العامة لمشروعات الصرف " " تـمـثـيـل الدولة في التقاضي ". نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة ".
الطعن
رقم ۱۸۱۷۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.