قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . سبق الاصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " سلطتها في تقدير توافر سبق الاصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۹۷۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.