الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةلنعي علي الحكم بالقصور في التدليل بالنسبة للجريمة بالعقوبة الأخف غير محدد ما دام قد أخذ المتهم بالجريمة الموقعة بالعقوبة الأشد تطبيقا للمادة 32 عقوباتالطعنرقم ٦۹۲۳ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول