مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . إثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٤۷۸۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.