إثبات " بوجه عام " " شهود ". مخدرات . قصد جنائى . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٤۲۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.