تزوير " محرر عرفي " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . عقوبة " العقوبة المبررة ".
الطعن
رقم ۱۳۹۸۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.