إثـبـات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " . تزويـــر " إجراءات الادعاء بالتزوير : تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " " الحكم في الادعاء بالتزوير : رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف " .
الطعن
رقم ٦۱٥٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.