إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٦۰۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.