إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۷٥٤٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.