دفوع "الدفوع الشكلية : ماهيتها، قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها بنظر الموضوع" "الدفع بعدم قبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات : اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات". شهر عقاري "أثر شهر صحف الدعاوى المذكورة بالمادة 15 من ق 114 لسنة 1946".
الطعن
رقم ۱٥۹٤٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.