تركة " حكم تصرفات المورث : صحة الوصية فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة ". وصية " طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت" . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۸٥٥۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.