الرئيسيةالأحكامتقادم " التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم: إعلان أمر تقدير الرسوم، انقطاع التقادم الضريبي". رسوم " الرسوم القضائية: تقادم الرسوم ".الطعنرقم ۱۷٤۸۳ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول