إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٦۸٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.