دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بكيدية الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۹۷٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.