محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱۷۰۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.