إثبات " بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلتطها فى تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير مغيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۲٤۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.