دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " . محكمةالموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۲۱۱۱۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.