عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۱۲٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.