إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۷۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.