استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات، الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". بيع " أثر عقد البيع العرفي ". نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ".
الطعن
رقم ۱۸٤۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.