الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة ". بعدم معقولية الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".الطعنرقم ۱۹۱۳۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول