إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱٦٥۸۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.