حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير الدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
الطعن
رقم ۲۱۹۳۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.