إثبات " بوجه عام " " خبرة " " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۸٥۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.