عقوبة " توقيعها ". غرامة. سلاح. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". محكمة النقض " سلطتها ".
الطعن
رقم ۱٦۰۲۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.