دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالجريمة " " الدفع بشيوع التهمة " "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٥۷٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.