حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " الهدوء: أثر حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء " " إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية".
الطعن
رقم ۱۸۷۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.