مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديرها" "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۷٦۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.