قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . قتل عمد . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۹۹٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.