الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه. شرط ذلك. الطعنرقم ۳٥۲۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۲٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول