دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش "" الدفع بتلفيق الاتهام " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٦۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.