محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود. سلطتها في تقدير التحريات. سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود. بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥٦۲٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۹
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.