ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سبق إصرار. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". إثبات "بوجه عام". ظروف مشددة. قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ".
الطعن
رقم ٤۱۷۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.