الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۲۳۸۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول